السيد محمد سعيد الحكيم

164

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

إلّا أن يكون هناك شرط فيلزم العمل به . مسألة ( 326 ) : يحرم خيانة الوديعة بالتعدي والتفريط مهما كان المودع مؤمناً أم مخالفاً ومسلماً كان أو كافراً . مسألة ( 327 ) : يجب على الودعي رد الوديعة للمالك أو وكيله في حالة المطالبة أو تعرضها للخطر . مسألة ( 328 ) : إذا مات المالك يجب رد الوديعة لوارثه ومع جهله واليأس من العثور عليه تصدق بها عنه . ولكن لو ظهر ولم يرض بالتصدق عوضه عنها وكان للودعي أجر الصدقة .